آخر الأحداث والمستجدات 

الانتخابات المحلية لسنة 2015..حصيلة وآفاق

الانتخابات المحلية  لسنة 2015..حصيلة وآفاق

كشف رئيس الحكومة،عن خارطة طريق المسلسل الانتخابي الذي ستعرفه بلادنا في الأشهر القليلة المقبلة . 

وقال بن كيران، في الجلسة الشهرية للجواب عن أسئلة النواب، أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري ماي وشتنبر 2015، مضيفا أن مجلس المستشارين سيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور                                 .

وقال أنه سيتم إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية، وأنه ستجري أيضا الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغِّلِين الأكثر تمثيلية "الباطرونا" في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.

وأوضح رئيس الحكومة أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر سبتمبر 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية ، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر 2015، أما انتخاب مجلس المستشارين فسيكون كما كان مقررا في اكتوبر  2015.

ومن هنا تكون الحكومة مطالبة في أسرع وقت  بإصدار التعديلات  التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.

كما ستعمل على إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني".

أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015"،. وفي الختام، لابد من التأكيد أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة التي تقبل عليه بلادنا، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها".     

ومع الاسف لازلنا ننتظر صدور التعديل  الانتخابي الجديد المنظم للانتخابات الجماعية والجهوية في ان واحد  باعتبار ان المناقشة بمجلس النواب قد تستغرق وقتا طويلا سواء على مستوى التقطيع الاداري الانتخابي او على مستوى القيد في اللوائح و شروط الترشيح وكذا العمليات الانتخابية

وللمغرب منذ الاستقلال في الخمسينات نظام التعددية الحزبية، بعدد كبير من الأحزاب حيث أنه في أغلب الأحيان لا يمكن لحزب واحد الحصول على الأغلبية المطلقة لاستبداد السلطة، ويجب أن تعمل الأحزاب مع بعضها البعض لتشكيل حكومة ائتلافية. و يعتبر المغرب الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من أراضيه بالمملكة الشريفة  ويبسط سلطته على أجزاء كبيرة منها ،ومعنى ذلك انه  تشارك ساكنة المنطقة في الانتخابات المغربية أيضا . وهذا أمر بديهي وطبيعي حفاظا على النسيج الاجتماعي رغم كيد الكائدين وغطرسة الطامعين .

 مع ملاحظ انه جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نونبر 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012 ،.وان ذلك راجع الى هبوب رياح الربيع العربي ورغبة الشباب في تغيير المنتحبين هناك مستجدات لا بد من ذكرها واقترحها تتمثل مثلا  في التشجيع على العملية الانتخابية والإقبال عليها وذلك بالاكتفاء فقط بالبطاقة الوطنية  أتناء العملية الانتخابية دون بطاقة الناخب ويمكن إجمال هذه الإصلاحات على مستويين اثنين أولهما على مستوى إعداد اللوائح الانتخابية والثاني على مستوى الترشيح والعمليات الانتخابية غير انه هناك توابت قانونية لا يمكن تغييرها حفاظا على أخلاقيات الانتخابات وسلامة المسلسل الانتخابي ككل

والى حد تاريخه في مجال الانتخابات المحلية يطبق  القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون 08-36   وكذا القانون النافذ    بالظهير الشريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي الحجة 1432 (28  أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  واستعمال  وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية   المنشور   بالجريدة الرسمية عدد 5991 الصادرة بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر2011)

واذا كانت مدونة الانتخابات الاصلية رقم 97-9 تطبق على جميع الانتخابات المحلية( جماعا ت محلية  منتخبة او مجالس العمالات والأقاليم )و سواء تعلقت بالغرف المهنية او الجماعات المحلية  فان القانون رقم 11-57  استثنى من التطبيق ما يتعلق بانتخاب الغرف المهنية وترك المدونة العامة للانتخابات قانون 97-9 تسري عليها حيث جاء في القسم الخامس  من القانون المذكور العنوان الآتي :أحكام خاصة بالغرف المهنية المادة 120 ) ...مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الوارد في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة).

نتساءل لمذا أحال هذا القانون على القانون مدونة الانتخابات 7-97 وجعل النصوص متفرقة هكذا فيما يخص مراجعة اللوائح الانتخابية فالمعالجة المعلوماتية لا تستدعي  نسخ نصوص بدل أخرى أليس كذلك  ؟؟

اليس من الافضل في الصياغة التشريعية توحيد النصوص حتى لا يكون المواطن سواء كان ناخبا أو منتخبا على بينة من أمره  ؟؟ المهم ليس هناك مشكل مادامت النصوص متطابقة وان اعتبر المشرع ان القانون 11-57 انه يطبق في مجال اعداد ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء  واستعمال  وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية.

من إعداد ذ.عزيز بودالي قاض  بالمحكمة الإدارية بمكناس

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : ذ.عزيز بودالي
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2015-07-09 12:09:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك